محمد بن عبد الوهاب
162
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
434 - " وكان ابن عمر إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما " علّقه البخاري . 12 - وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من وقف 3 غير طاهر لا شيء عليه . 4 - وقال أحمد : ما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام 5 . 435 - وقال جابر : " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع . قيل له : قال ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم " رواه الأثرم 6 .
--> 1 أي رواه معلقا غير متصل السند , والمعلق عند المحدثين هو : ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر , وقد أكثر البخاري من المعلقات في تراجم أبواب صحيحة ومقدماتها , ولا تُعتبر هذه المعلقات في صحيح البخاري التي على شرطه كما هو معروف عند أهل الحديث . 2 البخاري - الحج - باب الجمع بين الصلاتين بعرفة - 3 / 513 - باب 89 , بمعناه . 3 أي بعرفة . 4 المغني 3 / 435 . 5 المغني 3 / 436 , ولفظه في المخطوطة : " لا يعجبه ألا يدفع إلا مع الإمام " وكُتبت " ما " فوق " يعجبه " . 6 المغني 3 / 433 , والحديث رواه المصنف بالمعنى لكنه تغير معناه , ولفظه : " . . . قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟ قال : نعم " قلت : وأبو الزبير هو الراوي عن جابر .